السيد محمد باقر الصدر
170
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
مسألة ( 35 ) : إذا نسي أنّ ثوبه نجس وصلّى فيه كان عليه الإعادة إن ذكر في الوقت ، وإن ذكر بعد خروج الوقت فعليه القضاء « 1 » ، ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة وفي أثنائها مع إمكان التبديل أو التطهير وعدمه . مسألة ( 36 ) : إذا نسي أنّ عرق الجنب نجس - مثلًا - وصلّى في ثوبٍ يعلم أنّه أصابه عرق الجنب وجبت الإعادة أو القضاء ، وكذا إذا كان جاهلًا أنّ عرق الجنب نجس « 2 » . مسألة ( 37 ) : إذا طهر ثوبه النجس وصلّى فيه ثمّ تبيَّن أنّ النجاسة باقية فيه لم تجب الإعادة ولا القضاء ؛ لأنّه جاهل بالنجاسة . مسألة ( 38 ) : إذا لم يجد إلّاثوباً نجساً فإن لم يمكن نزعه لبردٍ أو نحوه صلّى فيه ولا يجب عليه القضاء ، وإن أمكن نزعه فالظاهر وجوب الصلاة فيه ، والأحوط استحباباً الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً . مسألة ( 39 ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالًا بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كلٍّ منهما ، ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخيَّر بين الصلاة فيه والصلاة في كلٍّ منهما . مسألة ( 40 ) : إذا تنجّس موضع من بدنه وموضع من ثوبه ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لهما معاً لكن كان يكفي لأحدهما فالظاهر وجوب تطهير البدن ، ولو كان الموضعان من ثوبه أو بدنه وجب تطهير أحدهما مخيّراً ، إلّا مع الدوران بين الأقلّ والأكثر أو الأخفّ والأشدّ فيختار التطهير من الأكثر أو الأشدّ .
--> ( 1 ) على الأحوط ( 2 ) تقدّم أنّ عرق الجنب طاهر مطلقاً